692

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

والخبر الذي قصور سنده بالشهرة قد انجبر: ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (1).

وهما وإن عما ما ينقل حتى الثياب في الثاني وما عداها في الأول، إلا أنهما مخصصان بما وقع على إخراجه الاجماع.

وقريب منهما الموثق: عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر؟ قال: لا تصل عليه وأعلم الموضع حتى تغسله، وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك وأصابه الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة فيه حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع فلا تصل على ذلك الموضع القذر وإن كان عين الشمس أصابه حتى ييبس، فإنه لا يجوز (2).

والمناقشة في دلالتها أولا بعدم التصريح فيها بالطهارة، إذ غايته الحكم بجواز الصلاة عليها الأعم منها ومن العفو عن النجاسة في الصلاة خاصة - كما قال به جماعة - وثانيا بظهور الذيل في بقاء النجاسة، للتصريح بعدم الجواز مع إصابة عين الشمس لها مدفوعة.

أما الأولى: فبعدم الحاجة إلى التصريح بعد الظهور من وجوه عديدة تظهر من سياق الرواية، أحدها: السؤال عن الطهارة ومراعاة المطابقة بين السؤال والجواب تلازمها البتة. وثانيها: النهي فيه عن الصلاة في

Page 410