66

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

(الركن الثاني في الطهارة المائية) (وهي وضوء وغسل، والوضوء يستدعي بيان أمور):

(الأول: في موجباته) الباعثة لخطاب المكلف بالطهارة وجوبا أو ندبا لمشروط بها فعله أو كماله أولا له وإن حدثت قبل التكليف.

(وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع) الطبيعي (المعتاد) خروجه منه لعامة الناس وإن لم يحصل الاعتياد، بالاجماع كما عن المعتبر (1) والمنتهى (2) وغيرهما، والصحاح المستفيضة.

منها: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم (3) ومنها: لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها (4).

وتقييد الريح الناقض في هذا الصحيح بأحد الأمرين المذكورين محمول على صورة حصول الشك بدونهما، وأما مع التيقن فلا ريب في عدم اعتباره وناقضيته مطلقا، وللرضوي: فإن شككت في ريح أنها خرجت منك أو لم تخرج فلا تنقض من أجلها الوضوء، إلا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها، فإذا استيقنت

Page 194