604

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

هذا، والاحتياط بالجمع بين التيمم بضربة وأخرى بضربتين لا يترك مطلقا، سيما في البدل عن الغسل، لأن المسألة في المتشابهات، وإن كان الاكتفاء بالمرة مطلقا أقوى.

{والواجب فيه النية} المشتملة على القربة باجماع العلماء كافة والوجوب والندب والاستباحة عنده معتبرها (1) في المائية، دون رفع الحدث، لعدم زواله بالتيمم باجماع الطائفة وأكثر العامة كما عن الخلاف (2) والمنتهى (3)، بل كلهم كافة كما عن المعتبر (4) والتذكرة (5)، بل قيل بالبطلان معه (6) فتركه أحوط، والبدلية عن الوضوء والغسل إما مطلقا كما عن الخلاف (7)، أو مع عدم مساواة تيممهما في عدد الضربة كما عن المعتبر (8)، أو إذا كان في الذمة تيممان: أحدهما بدل من الوضوء والآخر من الغسل، للافتقار إلى التميز.

ولا دليل على شئ من ذلك سوى الأخير، لتوقف صدق الامتثال عليه.

والأشهر العدم مطلقا، للأصل وفقد المخصص، مضافا إلى صدق الامتثال. وهو حسن بالإضافة إلى ما عدا الأخير، وفيه لا، لوجود المخصص بالإضافة إليه، ومنع صدق الامتثال مطلقا.

Page 322