590

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

بالقضاء إن أوجبناه بفقد الطهور مطلقا، والله أعلم.

{الثالث: في} بيان {كيفيته. و} يتعلق بها أنه {لا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه} إجماعا في المقامين ونصوصا، فحوى في الأول ونصا في الثاني.

{وفي صحته مع السعة قولان}:

أحدهما الجواز، إما مطلقا كما عن الصدوق (1) والمنتهى (2) والتحرير (3) والارشاد (4) والبيان (5) وظاهر الجعفي (6) والبزنطي (7) وهو مختار جمع من المتأخرين (8)، أو مع عدم رجاء زوال العذر كما عن الإسكافي (9) والمعتبر (10) وظاهر العماني (11)، وإليه مصير الفاضل في جملة من كتبه (12) وكثير من المتأخرين.

Page 308