58

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ولو كانت بعيدة.

وفي زوال الكراهة بزوال السخونة وجهان، الأظهر العدم أخذا بإطلاق النص والفتوى معتضدا بالأصل والمسامحة في أدلتها، وفاقا لمستظهر المنتهى (1) ومحتمل التذكرة (2) ومقطوع الذكرى (3).

(و) يكره أيضا الطهارة (بماء أسخن بالنار في غسل الأموات) إجماعا كما عن الخلاف (4) والمنتهى (5)، للنصوص، منها، الصحيح، لا يسخن الماء للميت (6).

وفي الحسن: لا يقرب الميت ماء حميما (7).

إلا مع الحاجة كشدة البرد المتعذر والمتعسر معه التغسيل أو إسباغه على ما قيل، للرضوي: ولا يسخن له ماء إلا أن يكون باردا جدا فتوقى الميت مما توقى منه نفسك (8). ورواه في الفقيه مرسلا (9).

وينبغي الاقتصار في السخونة على ما تندفع به الضرورة، ذكره المفيد (10) وبعض القدماء (11) وفي آخر الرضوي المتقدم: ولا يكون حارا شديدا وليكن فاترا.

وربما يلحق بالضرورة إسخانه لتليين أعضائه وأصابعه. وربما يستفاد من

Page 186