546

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

وابن زهرة (1) في الأول فمن وراء الثياب، ولأولهما في الثاني فالاضطرار خاصة.

والصحيحان حجة عليه، في أحدهما: عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ قال: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه (2). ونحوه الثاني (3). ويعضدهما إطلاق الصحيح المتقدم.

ولا يعارضه الخبر " يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل " (4) لقصور السند. ونحوه الكلام في الخبرين المضاهيين له (5). وإطلاقهما كصريح الثالث حجة عليهما في الأول، مضافا إلى ما تقدم، وعدم دليل عليه في تغسيل الزوجة صاحبها إلا الموثق الأول والثالث، وليسا نصا، لاحتمال كون الأمر بالصب فوق الثياب لمانع خارجي: من وجود أجنبية، كما يشعران به، فتأمل.

والاحتياط في هذه المسائل أولى.

{الثامنة: من مات محرما كان كالمحل} في الأحكام حتى ستر الرأس على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع في الخلاف (6)، للأصل والعمومات، وخصوص الصحيحين والموثق: يصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقرب

Page 264