499

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

إلا أن الشهرة العظيمة مع دعوى الاجماع يؤيد الأول فيترجح بهما أخباره، ودعوى الشهرة على الخلاف مهجورة، مع أن أخباره ما بين صريح وظاهر.

فالأول: مروي في السرائر، عن جامع البزنطي، عن ابن أبي يعفور، عن الصادق - عليه السلام - قال: السنة أن تستقبل جنازة من جانبها الأيمن وهو مما يلي يسارك - إلى آخره - (1). وقريب منه المرسل: إبدأ باليد اليمنى، ثم بالرجل اليمنى، ثم ارجع عن مكانك إلى ميامن الميت، لا تمر خلفه (2).

وهو كالصريح، للأمر بالرجوع إلى ميامن الميت التي هي يسار الجنازة الظاهر في عدم حصوله بالحمل السابق. ولو كان المراد باليد اليمنى يمنى الميت لما كان للرجوع معنى.

والثاني: الخبر: تبدأ في حمل السرير من جانبه الأيمن (3).

فإن الظاهر رجوع الضمير إلى السرير لا الميت. وأخبار الخلاف ليست ناصة عليه بل ظاهرة قابلة للحمل بما يرجع إلى الأول، فإذا هو الأظهر.

ويراد بالتشبيه بدوران الرحى حينئذ التشبيه في أصل الدوران لا الكيفية، ردا على العامة، لمنعهم عن مطلق الدوران (4).

{و} من السنن {حفر القبر قدر قامة} معتدلة {أو إلى الترقوة} إجماعا، كما عن الخلاف (5) والغنية (6) والتذكرة (7). وهو الحجة فيه، لا الرواية:

حد القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم: إلى الثدي، وقال بعضهم: قامة الرجل

Page 217