487

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

للمسامحة وتأسيا بصاحب الشريعة، فتأمل.

{و} أن {يجمر (1) الأكفان} بالدخنة الطيبة على المشهور بين الطائفة، للنهي عنه في الروايات المستفيضة، منها: الخبر لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم (2). ونحو صدره المرسل (3).

وفي الخبر: رأيت محمد بن جعفر - عليه السلام - ينفض بكمه المسك عن الكفن (4).

وعن الخلاف الاجماع على كراهية تجمير الكفن بالعود وخلط الكافور بالمسك أو العنبر (5).

وفي الحسن: أكره أن تتبع بمجمرة (6).

خلافا للفقيه، فأمر به، لما روي من تحنيط النبي - صلى الله عليه وآله - بمثقال مسك سوى الكافور (7)، وأنه سئل أبو الحسن - عليه السلام - هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ فقال: نعم (8).

وهما مع ضعفهما بالارسال محمولان على التقية أو على الرخصة الغير المنافية للكراهة، مع احتمال الاختصاص به - صلى الله عليه وآله -، والسؤال في الأخير عن فعل العامة {أو يطيب (9) بغير الكافور والذريرة} لما تقدم. وفي

Page 205