475

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

والمهذب (1). أو لفافة مخيرا بينهما، كما عن المقنعة (2) والنهاية (3). وعن المبسوط (4) والخلاف (5) والمراسم (6) والوسيلة (7) الاقتصار على اللفافة من دون ذكر النمط، ولعله لعدم الدليل عليه من الأخبار، فلا حاجة بنا إلى ذكر تفسيره ومعناه. والمستند في زيادة اللفافة هنا الصحيح: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين (8).

بناء على كون إحدى اللفافتين المفروضة والأخرى مستحبة. وجعلهما مفروضتين لا يتم إلا بتقدير جعل المنطق لفافة الثديين، كما توهمه بعض الأصحاب (9). وهو فاسد، لعدم المناسبة لها بالمعنى اللغوي، ولذا فهم منه المئزر شيخنا الشهيد في الذكرى (10) وشيخنا البهائي (11) وغيرهما من المحققين (12).

مضافا إلى تأيد ما ذكرنا بما مر من تعيين المئزر، كما هو الأشهر الأظهر.

وبهذا الخبر يخص ما دل على المنع عن الزائد على خمس قطع، لصحة السند والاعتضاد بعمل الأصحاب ولم أقف على راد له في الباب، فينتهي لفائفها حينئذ إلى ثلاث - كما عن المشهور بناء على استحباب الحبرة أو ما يقوم مقامها

Page 193