465

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

لأبي ولم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، فإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل (1). ونحوه بعينه الرضوي (2).

ويؤيده النهي عن الزيادة على الثلاثة، بل التصريح بأنها بدعة في بعض المعتبرة، كالحسن - أو الصحيح - وفيه بعد ذكر الثلاثة المفروضة: وما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة (3).

ولا ريب أن الزائد على الثلاثة الذي هو سنة هو العمامة والخرقة المعبر عنها بالخامسة. هذا، مع ما في الزيادة من إتلاف المال والإضاعة المنهي عنهما في الشريعة. إلا أن الحكم بذلك مشهور بين الطائفة، بل عليه الاجماع عن المعتبر (4) والذكرى (5) والتذكرة (6) ويومي إليه بعض أخبار المسألة، ففي الخبر عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين - عليه السلام - وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار (7).

ولكنه يحتمل التقية سيما مع شدتها في زمانه - عليه السلام - غاية الشدة.

والاحتياط بالترك لعله غير بعيد، إذ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فتأمل.

ويستحب أيضا أن تكون (غير مطرزة بالذهب) كما في الشرائع (8)

Page 183