411

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

(ولا حد لأقله) بالنص والاجماع، مضافا إلى الأصل، فيجوز أن يكون لحظة، ففي الخبر: عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال: ليس لها حد (1). والمراد في جانب القلة، للاجماع والنصوص في ثبوت التحديد في طرف الكثرة.

وقريب منه الصحيح: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط (2).

(وفي) تحديد (أكثره روايات) مختلفة لأجلها اختلفت الفتاوى في المسألة (أشهرها) وأظهرها (أنه لا يزيد عن أكثر الحيض) مطلقا، وهو العشرة، والصحاح منه بذلك مستفيضة كالموثقات، ففي الصحيحين: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة (3).

وفي الصحيح: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم، وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت، الحديث (4). ونحوه الموثق (5).

وفي آخر: تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين (6).

وهي كما ترى كغيرها مختصة بذات العادة وأنها ترجع إليها ولو قصرت عن العشرة.

وليس في عبارة المصنف بمجردها - كالأكثر - منافاة لذلك كما توهم، إذ

Page 129