281

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

النجاسة.

ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما.

وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم.

الركن الثاني - في الطهارة المائية، وهي وضوء وغسل.

[الوضوء] فالوضوء يستدعي بيان أمور:

(الأول) في موجباته. وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم الغالب على الحاستين والاستحاضة القليلة.

وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان، أظهرهما أنه لا ينقض.

(الثاني) في آداب الخلوة:

والواجب ستر العورة.

ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته، وأقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة، وغسل موضع الغائط بالماء، وحده الإنقاء، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء.

Page 410