273

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

وبه يقيد الصحيح مع مضاهياته في الجملة، كتقييد المجموع بمفهوم النبوي المتقدم كغيره: من أن من لم يدرك الركعة فلم يدرك الصلاة. فلا يشمل إطلاقها جميع الصلاة أداء وقضاء بادراك الطهارة وشئ من الصلاة ولو كان أقل من ركعة.

فاحتمال المصنف العمل باطلاقها مطلقا (1) ضعيف. كضعف ما عن النهاية: من لزوم قضاء الفجر عليها بحصول الطهر لها قبل طلوع الشمس على كل حال (2).

فيجب على المختار قضاء الظهرين كالعشاءين بادراك خمس ركعات بعد الطهارة أو الشروط قبل الغروب وانتصاف الليل أو الفجر - على الاختلاف في آخر وقت العشاءين - وهو المحكي عن المبسوط في الظهرين في بحث الصلاة (3) وابن سعيد (4) وكافة المتأخرين. خلافا لموضع آخر من المبسوط (5)، والمهذب (6)، فاستحبابهما حينئذ كالعشاءين. وهو ضعيف. كضعف ما عن الاصباح: من استحباب فعل الظهرين بادراك خمس قبل الغروب والعشاءين بادراك أربع (7).

وما عن الفقيه من وجوب الظهرين بادراك ست ركعات (8) إن أريد به المثل فلا بأس به، وإن أريد به اشتراط الست في الوجوب - كما هو ظاهر

Page 401