261

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

وإطلاق الخبر.

وهي في وطئ الأمة ما تقدم لما تقدم، مع شذوذ ما دل على خلافه (1).

ولا كفارة على الموطوءة مطلقا ولو كانت مطاوعة، للأصل واختصاص دليلها بالواطئ. نعم: عليها الإثم حينئذ.

(ويستحب لها الوضوء) المنوي به التقرب دون الاستباحة (لوقت كل) صلاة (فريضة) من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة (وذكر الله تعالى) بعده (في مصلاها) كما عن المبسوط (2) والخلاف (3) والنهاية (4) والمهذب (5) والوسيلة (6) والاصباح (7) والجامع (8)، أو محرابها كما عن المراسم (9) والسرائر (10)، وهما بمعنى واحد، ويحتمله ما عن المقنعة " ناحية من مصلاها " (11). أو حيث شاءت مطلقا كما في الشرائع (12) والمعتبر (13) والمنتهى (14) والذكرى (15)، بل نسب في الأخيرين إلى غير الشيخين مطلقا.

Page 389