250

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

الأولين مطلقا والواجب من الأخير إجماعا وعلى الأصح في المقابل له منه أيضا، وعلى غيره أيضا كذلك لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها.

(ولا يرتفع لها حدث) لو تطهرت قبل انقضاء أيامها وإن كان في الفترة أو النقاء بين الدمين الملحق بالحيض، وإن استحب لها الوضوء في وقت كل صلاة والذكر بقدرها. وقلنا بوجوب التيمم إن حاضت في أحد المسجدين أو استحبابه إلا مع مصادفة فقد الماء على قول (1) فإن جميع ذلك تعبد، ففي الحسن: عن الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ فقال - عليه السلام - أما الطهر فلا، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى (2)، فتأمل.

(ويحرم عليها) أيضا كالجنب (دخول المساجد) مطلقا (إلا اجتيازا) فيما (عدا المسجدين) الحرامين، فيختص التحريم فيه باللبث ويعمه والمستثنى فيهما، كل ذلك على الأظهر الأشهر، بل لا خلاف في حرمة اللبث كما عن التذكرة (3) والمنتهى (4) والمعتبر (5) والتحرير (6) مع وقوع التصريح في الأخيرين بالاجماع، ولا ينافيه استثناء سلار في الأخير بناء على عدم القدح فيه بخروجه لمعلومية نسبه.

وليس في إطلاق كراهة الجواز في المساجد - كما في القواعد (7) والشرائع (8)

Page 378