213

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

رأت الدم (ف‍) في كونه حيضا (قولان) أصحهما وأشهرهما العدم، وهو المحكي عن الصدوقين في الرسالة (1) والهداية (2) والإسكافي (3) والشيخ في الجمل والمبسوط (4) والمرتضى (5). وابني حمزة (6) وإدريس (7)، للرضوي المتقدم الصريح المعتضد، مضافا إلى قوته في نفسه بالشهرة العظيمة، فلا تقاومه المرسلة الآتية، وإن كانت في الدلالة على الخلاف صريحة.

ولا دليل في المقام سواه، عدا ما زعم من ثبوت الصلاة في الذمة بيقين فلا يسقط التكليف بها إلا مع تيقن السبب ولا يقين بثبوته مع فقد التوالي، ومن تبادره من قولهم: أدنى الحيضة ثلاثة وأقله ثلاثة، وأصالة عدم تعلق أحكام الحائض بها.

ويضعف الأول بالمنع من ثبوتها في الذمة في المقام، كيف لا! وهو أول الكلام، من أن مقتضى الأصل عدمه. والتمسك بذيل الاستصحاب في صورة رؤيتها الدم المزبور بعد دخول الوقت ومضي مقدار الطهارة والصلاة وإلحاق ما قبله به بعدم القائل بالفرق، معارض بالتمسك به في صورة رؤيتها إياه قبل الدخول ويلحق به ما بعده بالاجماع المزبور، هذا مع ضعف هذا الأصل من وجوه أخر لا تخفى على من تدبر.

Page 341