192

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

الغنية (1) والتذكرة (2) الاجماع عليه، لورود النهي عنهما في المعتبرة، منها: خبر المناهي في آخر الفقيه: نهى رسول الله عن الأكل على الجنابة وقال: إنه يورث الفقر (3). ومنها: الرضوي، وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب إلى أن تغتسل، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص، ولا تعود على ذلك (4).

وفي الخبر: لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض، فإنه يخاف منه الوضح (5) أي البرص.

والنهي فيها مع قصور أسانيدها للكراهة، للأصل مع ما تقدم، والموثق " عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال: نعم، ويذكر ما شاء " (6) مع إشعار سياقها بالكراهة، فالقول بالحرمة قبل الأمرين وغسل اليدين - كما عن الفقيه - (7) مع شذوذه ضعيف، مع احتمال عدم مخالفته ، لأشعار التعليل في عبارته بعدمها، بل بالكراهة.

وظاهر المتن - كالمحكي عن المشهور - انتفاؤها بالأمرين. ولا مستند له من الأخبار في البين. كما لا مستند للمحكي عن المنتهى (8) والتحرير (9) ونهاية الإحكام (10) والدروس (11) من التخيير في نفيها بهما أو بالوضوء. وليس في الصحيحين النافيين

Page 320