183

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

لم يدلك جسده (1).

وهو نص في عدم الوجوب في الجملة، كالاجماعات المنقولة، ولكنها نفته بالكلية. وعن مالك إيجابه (2).

(و) السادس: (تخليل ما يصل إليه الماء) للمعتبرة، منها: الصحيح " يبالغن في الماء " (3) وفي الحسن " يبالغن في الغسل " (4) وفي الرضوي " الاستظهار فيه إذا أمكن " (5).

(و) السابع: (الغسل بصاع) بالاجماع، والصحاح.

منها: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يتوضأ بمد ويغتسل بصاع (6).

والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال. وحمله الشيخ على أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقي (7). والكلام في تحديده يأتي في بحث الزكاة إن شاء الله تعالى.

ولا يجب باجماع علمائنا وأكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة (8)، كما في المعتبر (9) والمنتهى (10) وأخبارنا بإجزاء مثل الدهن (11) حجة لنا. وما في الصحيح " من أنفرد بالغسل وحده فلا بد له من الصاع " (12) محمول على الاستحباب أو

Page 311