179

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

وهو أعم من المدعى، ومع ذلك يحتمل نفي الشئ فيه نفي الإثم أو المرجوحية. وكيف كان: فالأحوط ما ذكرنا.

ويتوضأ إن انعكس الفرض في الأخيرين فبال ولم يستبرأ منه، بلا خلاف، للصحيح: وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء (1). ومثله الموثق (2). مضافا إلى عموم الأخبار الآمرة بالوضوء بترك الاستبراء بعد البول (3)، وبمفهومها يقيد إطلاق هذين الخبرين الشامل لما إذا استبرأ.

وربما ينقل عن ظاهر الشيخين في المقنعة (4) والتهذيبين (5) عدم الوضوء أيضا، بناء على عدمه مع غسل الجنابة. وفي إطلاقه منع، لاختصاصه بخروج موجبه مطلقا قبل الغسل لا بعده، والخبران صريحان في أن السبب للأمر بالوضوء نفس البلل المشتبه لا غير.

(و) كيفية الاستبراء مطلقا (هو أن يعصر ذكره من) أصل (المقعدة إلى طرفه) أي الأنثيين بإصبعه الوسطى بقوة (ثلاثا وينتره) بجذب القضيب من أصله إلى الحشفة بالأصبع المذكورة والابهام (ثلاثا) على الأشهر الأظهر المحكي عن النهاية (6) والفقيه (7) والهداية (8) وبني حمزة (9) وسعيد (10) وإدريس (11)

Page 307