Les Jardins des Problèmes
رياض المسائل
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Jardins des Problèmes
Al-Riyadh Owner (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
الشرط الأول من حمله على التلفيق ولو نافاه الأمر فيه بالتمام في الضيعة، لامكان حمله على التقية كما عرفته ثمة.
نعم، وربما يقال: إنه كباقي الاطلاقات ليس فيه اشتراط الرجوع قبل أحد القواطع فتعمه وغيره، ودعوى اختصاصها بحكم الغلبة بالأول لا يخلو عن ريبة.
وعليه فيؤول الأمر إلى كفاية الأربعة بقول مطلق. وفيه نظر، لظهور الموثقة المزبورة في اشتراط الرجوع قبل القاطع لمكان التعجب، وتقريره بالتعليل مشيرا به إلى حصول المسافة المعتبرة في التقصير، ولا ريب أنها تنقطع بما مر من القواطع. ونحوها الأخبار الأخر الدالة على اعتبار الإياب.
إلا أن يقال. المراد منها: بيان المسافة المعتبرة في الوجوب، دون الرخصة كما يفهم من تعليل الموثقة وغيرها، فلا تكون هذه من أخبار المسألة لكن مثله يتوجه في أخبار الأربعة أيضا، لما عرفت من انصراف إطلاقها إلى ما يتعقبه الإياب بحكم الغلبة.
والموثقة مع دلالتها على أن بالإياب تحصل مسافة الثمانية المشترطة في أصل التقصير ووجوبه، وظاهرها وإن كان كفاية مطلق الإياب فيها مع عدم القاطع في وجوبه - كما عليه العماني - إلا أنك عرفت انعقاد الاجماع ممن عداه على خلافه، فكان هو السبب الأهم لتقييد الإياب في النصوص المتضمنة. له ب " من يومه ".
وعلى هذا فينحصر الدليل على ثبوت التخيير في الأربعة إذا أراد الرجوع لغير يومه في الرضوي واجماع الأمالي، ولعلهما كافيان في إثباته فيها، سيما مع اعتضادهما بفتوى أعيان القدماء. وحيث قد عرفت قوة احتمال انصراف اطلاقهما كغيرهما إلى الأربعة مع الإياب ظهر لك عدم نهوضهما بإثبات التخيير فيها من غير إياب، فيتحتم فيها التمام، سيما وفي بعض عبارة الرضوي مما لم ننقله ما يدل عليه، وهو قوله عليه السلام - بعد الحكم بوجوب التقصير في
Page 451
Entrez un numéro de page entre 1 - 7 240