1669

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه التمام والصيام، وإن كان مقامه في منزله أوفي البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار (1). وهو صريح في المدعى، وضعف سنده مجبور بالشهرة العظيمة بين أصحابنا، حتى نحو الحلي الذي لا يعمل إلا بالقطعيات.

بل صرح جملة من المتأخرين بأن الحكم به معروف بين الأصحاب، مقطوع به بينهم، مؤذنين بنفي الخلاف فيه بينهم: كالماتن في المعتبر، حيث نفى الخلاف في وجوب القصر على من كان سفره أكثر من حضره مع الإقامة عشرا (2). واشتراط إقامة الأقل من العشرة في التمام ظاهر في انتفائه مع الإقامة عشرا، ولا ينافيه مفهوم الشرطية الأخرى؟ لورودها على الغالب لندرة الإقامة عشرا بحيث لا يزيد عليها فلا عبرة بمفهومها، فلا يمكن القدح في الرواية بهذا.

وقريب منها رواية أخرى ستأتي الإشارة إليها، إلا أنها تضمنت ما لا يقول به أحد، والأكثر وإن اختصت بإقامة العشرة في غير البلد أو عمتها وإقامتها فيه.

وكلاهما غير قادحين في الاستدلال بها هنا بعد انجبارها واعتضادها بفتوى أصحابنا.

أما الأول: فلأنها - بالإضافة إليه - كالعام المخصص حجة في الباقي. وأما الثاني. فلعدم منافاته الاستدلال باحتماليه، لامكانه بالأولوية على الاحتمال الأول، والعموم والاطلاقات على الثاني، ونحن نقول به وفاقا للمشهور بين المتأخرين وغيرهم.

ومنهم: الماتن لقوله: (ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك) أي: مقدار عشرة أيام (قصر) لصريح المرسلة المتقدمة، المنجبرة هنا - أيضا - بالشهرة،

Page 428