Les Jardins des Problèmes
رياض المسائل
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Jardins des Problèmes
Al-Riyadh Owner (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس (1).
ومثله الآخر: إذا أنزلت بشهوة فعليها الغسل (2).
لحملهما على صورة الاشتباه كما فهمه الأصحاب، أو التقية لاشتهاره بين العامة ونقل عن مالك وأحمد وأبي حنيفة (3). على أن المنافاة في الثاني بالمفهوم الوارد مورد الغالب ولا عبرة به.
ثم إن هذا مع القطع بكون الخارج منيا (و) أما (لو اشتبه) بغيره (اعتبر) في الرجل الصحيح (بالدفق) والشهوة (وفتور البدن) إذا خرج، فما اشتمل عليها جميعا أوجبه، وإلا فلا، للصحيح المتقدم، مضافا إلى الأصل في الثاني، فتأمل.
وكذلك في المرأة كما يقتضيه إطلاق المتن كغيره - ولم يساعده الصحيح المزبور لاختصاصه بالرجل - ولعله لاطلاق الآية بتوصيف الماء بالدافق (4)، وفيه تأمل.
والأظهر فيها الاكتفاء بمجرد الشهوة، للصحيح المتقدم ذيل الصحيح الأول وغيره: إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل (5).
وعن نهاية الإحكام الاستشكال في ذلك (6)، ولعله لاطلاق الآية والاكتفاء في هذه الأخبار بمجرد. الشهوة. وقد عرفت ما في الأول.
والاكتفاء بالأول في الأول - كما عن ظاهر نهاية الإحكام (7) والوسيلة (8)
Page 287
Entrez un numéro de page entre 1 - 7 240