157

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

(أما الغسل) (ففيه الواجب والندب، فالواجب منه ستة) على الأشهر الأظهر، كما سيأتي أن شاء الله تعالى.

(الأول) (غسل الجنابة، والنظر) فيه في أمور ثلاثة: الأول (في موجبه) وسببه (و) الثاني في (كيفيته و) الثالث في (أحكامه).

(أما الموجب) له (فأمران):

الأول: (إنزال المني (1)) وخروجه إلى خارج الجسد لا مطلقا بجماع أو غيره.

(يقظة أو نوما) رجلا كان المنزل أو امرأة، إجماعا في الأول واشتهارا في الثاني، بل كاد أن يكون اتفاقا كما حكي في كلام جماعة، بل في بعضها إجماع الأمة.

والصحاح به مستفيضة، كغيرها.

منها: الصحيح، في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم (2).

وفي آخر: عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل (3).

Page 285