1404

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

صرح به بعض الأصحاب (1) وإن تردد فيه الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (2).

ويعضده إطلاق المعتبرة المستفيضة بجواز صلاة الحائض (3) مع عدم طهارتها عن الخبث غالبا. (وهي) أي: الطهارة (من فضلها) لمي للنص: تكون علف طهر أحب إلي (4).

(ولا) يجوز أن (يتباعد) المصلي عن الجنازة (بما يخرج) به (عن) كونه مصليا عليها أو عندها في (العادة) للتأسي، وعدم تيقن الخروج عن العهدة من دونه.

(ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه) إلا أن يكون شهيدا، ولا نعلم فيه خلافا كما في المنتهى (5)، وفي المدارك: أنه قول العلماء كافة، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - هكذا فعل، وكذا الصحابة والتابعون، فيكون الاتيان بخلافه تشريعا محرما (6). وفي التفريع على إطلاقه نظر، والأولى تبديله بما في المنتهى وغيره من قوله: فلو صلى قبل ذلك لم يعتد بها، لأنه فعل غير مشروع، فيبقى في العهدة (7). هذا مع الامكان، وإلا قام التيمم مقام الغسل في اعتبار الترتيب فإن تعذر سقط.

(ولو كان) الميت (عاريا) فاقد الكفن (جعل في القبر) بعد تغسيله أوما في حكمه (وسترت عورته، ثم صلي (8) عليه) بلا خلاف أجده ، بل

Page 163