Les Jardins des Problèmes
رياض المسائل
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Jardins des Problèmes
Al-Riyadh Owner (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
قولا وعملا. ويمكن الذب عن أدلة المنع بعدم صراحتها، بل ولا ظهورها فيه بعد احتمال كون المراد بصلاتها: وحدة صلاتها مع غير الإمام ولو في جماعة كما قد مر نظيره في بعض أخبار الجمعة. ويمكن أن يكون هذا أيضا مراد الفقهاء المحكي عنهم المنع عن الجماعة، عدا الحلبي، وهو نادر، أو يكون مرادهم ما أشار إليه بعض الأفاضل من أنهم إنما أرادوا الفرق بينها وبين الجمعة باستحباب صلاتها منفردة، بخلاف الجمعة كما هو نص المراسم، واحتاجوا إلى ذلك إذ شبهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت الشرائط (1).
أقول: وأما الموثق المانع عن جماعة الرجل بأهله في بيته وإن لم يقبل شيئا من هذه المحامل إلا أنه يمكن الجواب عنه: بأن المراد به نفي تأكد الجماعة في حق النسوة كما ذكره في الذكرى، ويشعر به التعرض في ذيله للنهي عن خروجهن أيضا (2). أو يخص بما إذا خوطب الرجل بفعلها كما ذكره المحقق الثاني (3). ولعل هذا أولى. هذا، ولا ريب أن فعلها فرادى أحوط وأولى، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ونصا.
(ووقتها) أي: هذه الصلاة (ما بين طلوع الشمس إلى الزوال) على المشهور، بل الظاهر أنه متفق عليه كما في الذخيرة، بل فيه وفي غيره نقل الاجماع عليه صريحا عن الفاضل في النهاية والتذكرة (4). وبه صرح المحقق الثاني في شرح القواعد (5). وفي المنتهى: الاجماع على الفوات بالزوال (6). وهو الحجة
Page 92
Entrez un numéro de page entre 1 - 7 240