1302

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

المسافر، أو حملها على أن الظهر فريضة، تخييرا بينها وبين الجمعة حيث يحضرها، لكنه مبني على كون المراد بالوجوب في عبارة الأصحاب والنص:

الوجوب التخييري، دفعا لتوهم احتمال وجوب الترك، وهو خلاف الظاهر بل عن صريح التهذيب (1) والوافي (2) والغنية (3) والسرائر (4) ونهاية الإحكام (5) التصريح بالوجوب العيني.

وعليه، فيتعين الحمل الأول، وحيث وجبت عليهم انعقدت بهم أيضا بلا خلاف ظاهر فيمن عدا العبد والمسافر. وفي المدارك دعوى الاتفاق عليه في البعيد والمريض والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه، حاكيا له عن جماعة (6)، ولعل منهم: فخر الدين في الإيضاح، والمحقق الثاني في شرح القواعد، والفاضل في التذكرة. لكنه لم يدعه إلا في المريض والمحبوس بالعذر خاصة. وأما فيهما لقولان، أظهرهما نعم، وفاقا للأكثر، للعموم، وظاهر الخبر المتقدم، مع نقل الإجماع عليه عن الغنية، وضعف ما يقال في توجيه المنع.

وأما عدم الوجوب على الصبي والمجنون فلا خلاف فيه، كما لا خلاف في عدم الانعقاد بهما وبالمرأة، بل عن التذكرة، وفي المدارك، والذخيرة وغيرها التصريح بالاتفاق عليه فيها (7). ويعضده الأصل، مع اختصاص النصوص الدالة على اعتبار العدد بحكم التبادر وغيره بغيرهم.

Page 61