1286

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

الاجتزاء بها مطلقا، حتى في الخطبة الأولى، بناء على عدم القائل بالفرق بينهما (1)، وفيه بعد ما مر تضمنه الأمر بالسورة في الأولى، وهو حقيقة في الوجوب. وكل من قال بوجوبها فيها قال في الأخيرة بوجوبها، أو عدم وجوب شئ من القرآن فيها.

وبعبارة أخرى: كل من قال بكفاية الآية في الأخيرة قال بها في الأولى، فلا يمكن الاستناد إليه لإثبات شئ من القولين إلا بعد حمل الصدر أو الذيل على الاستحباب، ولا ترجيح هنا، إذ كما يمكن حمل الأول عليه فيوافق القول بكفاية الآية كذا يمكن العكس، فيوافق القول بعدم وجوب شئ من القرآن في الثانية كما هو ظاهر الماتن هنا، وفي المعتبر (2)، وجماعة، ولهم الموثقة السابقة المعتضدة بالأصل السليم عما يصلح للمعارضة عدا الصحيحة، وهي لما عرفت غير صالحة للحجية.

نعم، لو كانت القراءة في الثانية متعينة كما هو المشهور أمكن ترجيح الأول، فتدبر. وللاقتصاد (3) والإصباح (4) والمهذب (5) والجامع (6) فأوجبوا السورة لكن بين الخطبتين، ومستنده غير واضح.

نعم، في الصحيح: يخرج الإمام بعد الأذان، فيصعد المنبر فيخطب، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ

Page 45