Les Jardins des Problèmes
رياض المسائل
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Jardins des Problèmes
Al-Riyadh Owner (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
بعيدا عنه بخطوتين أو ثلاثة (1)، فيجوز له الشرب " حينئذ كما في النص (2).
وهذا الاستثناء بهذه القيود مجمع عليه كما في التنقيح (3). وظاهره عدم الفرق بين القليل والكثير، مع أن في المنتهى؟ الأقرب اعتبار القلة (4). وفي المختلف:
أن الرخصة إما في القليل أو في الدعاء بعد الوتر (5).
أقول: وعليه لا معنى للاستثناء، لاشتراك مطلق النافلة، بل الفريضة أيضا في جواز القليل من الأكل والشرب، بل مطلق الأفعال فيها، إلا على القول بالمنع عنهما فيها مطلقا، ولم أجد به قائلا صريحا، بل ولا ظاهرا، لانصراف الاطلاق في كلام الشيخ الذي هو الأصل في هذا القول إلى الكثير المتفق عليه البطلان به كما مضى.
نعم، كل من عطفهما على الفعل الكثير ظاهره كونهما مبطلين عنده مطلقا، فيصح الاستثناء على هذا مطلقا ولو قيد الشرب في المستثنى بالقليل، لكنه خلاف ظاهر النص والأكثر.
وفي جواز استثناء مطلق النافلة مع القيود المزبورة أو مطلقا كالوتر بدونها إشكال، والأصل يقتضي العدم كما هو ظاهر الأكثر. ويحتمل الجواز، لتخلف حكم النافلة عن الفريضة في مواضع عديدة، مع ورود النص بأن النافلة ليست كالفريضة (6). وفي الخلاف: وروي إباحة الشرب في النافلة (7). وظاهره
Page 520
Entrez un numéro de page entre 1 - 7 240