1227

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

العبارة خلافا للمحكي عن المبسوط (1) والمهذب (2) والاصباح (3) فالأول وهو أحوط.

ثم إن إطلاق النص يقتفي عدم الفرق في البكاء بين أنواعه، حتى ما خلا صوت ونحيب، وربما خص بما اشتمل عليهما اقتصارا على المتفق عليه. وهو حسن إن انحصر الدليل في الاتفاق، مع أن النص دليل آخر إلا أن يضعف دلالته باشتماله على لفظ البكاء، ولا يدري ممدود فيه فيختص أم مقصور فيعم.

وفيه: أن لفظ البكاء المحتمل للأمرين إنما هو في كلام الراوي، فأما لفظ الإمام - عليه السلام - الذي هو المعتبر فإنما هو بكى بصيغة الفعل المطلق الشامل للأمرين. فتأمل.

هذا، مع أن الفرق بين الأمرين أمر لغوي لا أظن العرف يعتبره، وهو مقدم على اللغة حيثما حصل بينهما معارضة كما قرر في محله.

(وفي) بطلان الصلاة بالتكفير المفسر عند الأصحاب ب‍: (وضع اليمين على الشمال) مطلقا وبالعكس أيضا على ما ذكره جماعة منهم ويظهر من بعض الروايات وإن كان ظاهر الصحيح أنه الأول خاصة أو كراهته (قولان)، إلا أن (أظهرهما) وأشهرهما (الابطال)، بل عليه عامة المتأخرين. وفي الانتصار (4) والخلاف (5) (6)، وعن الأمالي (7) والغنية (8) الاجماع

Page 513