1206

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

فلو قيل بشموله ما بعد الدخول في سجود الثانية أمكن (1)، انتهى. وهو حسن، سيما مع التصريح به في الرضوي: فإن ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد التسليم (2).

ولو لم يذكره حتى انصرف من محله قضاه في الطريق مستقبل القبلة، وفاقا للمحقق الثاني والشهيد الثاني (3)، للنص، وفيه: إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله - أو يدعها (4).

وفي التحرير: ولو نسيه حتى ركع في الثالثة ففي قضائه بعد الصلاة قولان (5)، وظاهره وجود قول بالمنع، وهو للشيخ في المبسوط على ما حكاه عنه في المنتهى واختاره (6).

ولعل مستنده الخبر: عن رجل نسي القنوت في المكتوبة، قال: لا إعادة عليه (7). والمعاد فيه مجمل، يحتمل كونه الصلاة كما يحتمل القنوت، مع احتمال تعلق النفي فيه باللزوم دون الشرعية والثبوت، ومع ذلك فإطلاق الإعادة على إعادة القنوت لعدم الاتيان به بعيد.

ولعله لذا لم يستدل به في المنتهى بعد أن نقل المنع عن المبسوط واختاره، بل استدل عليه بنحو الصحيح: عن الرجل ينسى القنوت حتى ركع، قال: يقنت

Page 492