1142

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

الركبتين إما بالبلوغ أو الوضع. وأما خصوصية فلعله من اجتهاد الناقل، مع أن ظاهر عبائر جمله آخرين من نقلة الاجماع هو ما ذكرنا، وإن كان يأباه سياق عبارتهم في الاستدلال عليه كما يأبى سياق عبارة النقلة السابقين في الاستدلال ما يستفاد من ظاهر عبارتهم أيضا وهذا من أوضح الشواهد على ما ذكرنا من: أن المقصود من دعوى الاجماع: إنما هو اثبات القدر المشترك ردا على أبي حنيفة في قوله بكفاية أقل ما يقع عليه اسم الانحناء (1). وإنما عبرنا بإمكان الوصول لعدم وجوبه إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر.

وهل يشترط في الانحناء قصد الركوع حتى لو انحنى لا له ثم ركع بقصده لم يكن زاد ركوعا أم لا؟ وجهان، ظاهر جماعة الأول، بل قيل: لا خلاف فيه (2)، ولهم الخبر: رأيت أبا الحسن - عليه السلام - يصلي قائما وإلى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له، فأراد أن يتناولها فانحط - عليه السلام - وهو قائم في صلاته، فناول الرجل العصا، ثم عاد إلى صلاته (3). وقريب منه إطلاق نحو الموثق: لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد (4).

وعليه، فلو هوى بسجدة العزيمة أو غيرها في النافلة أو لقتل حية أو لقضاء حاجة فلما انتهى إلى حد الركوع أراد أن يجعله ركوعا لم يجز، فإن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى (5)، فيجب عليه الانتصاب ثم الهوي للركوع، ولا يكون بذلك زيادة ركوع، صرح بذلك الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (6) وفاقا

Page 428