1050

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

قال: لا. وفيه: أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس. ونحوه الموثق.

قال الشهيد الثاني وغيره بعد نقل الصحيح الأول: ولا ينافي الكراهة في الأذان، لأن الجواز أعم، ونفي البأس يشعر به، وقطع توالي العبادة بالأجنبي يفوت إقبال القلب عليها (1). وهو كما ترى، لكن لا بأس به بعد شهرة الكراهة بناء على جواز المسامحة في أدلتها، وظاهر الصحيح الأول. وغيره تحريم التكلم في الإقامة كما عن المفيد (2) والمرتضى (3) وغيرهما (4)، إلا أنه محمول على الكراهة، جمعا بينها وبين الصحاح المستفيضة وغيرها.

ففي الصحيح: عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم (5).

ونحوه آخر لكن بزيادة قوله - عليه السلام -: فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض، تقدم يا فلان (6).

Page 336