1046

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

الرواية مطلقة، كالفتاوى باستحباب الفصل بالركعتين ولو كانتا من غير الرواتب وفي وقت الفرائض، لكن ظاهر جملة من النصوص التخصيص بالرواتب في أوقاتها، كما عن بعض (1).

ففي الصحيح: القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها (2).

وفي آخر في حديث أذان الصبح قال: السنة أن ينادى مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان (3).

وفي الخبر: يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات (4).

وفي آخر مروي عن دعائم الاسلام، عن مولانا الباقر - عليه السلام - قال:

ولا بد من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة، أو بغير ذلك، وأقل ما يجزئ في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمس فيها الأرض بيده (5). ويستفاد منها علة سقوط الفصل بالركعتين في المغرب بين الأذانين، ولا يبعد أن يكون ذلك مراد الأصحاب.

كما يرشد إليه استثناؤهم المغرب كالروايات، مع احتمال إحالتهم له إلى الوضوح من الخارج، من حرمة النافلة في وقت الفريضة، فهو أحوط، حتى أنه لا يصلي من الراتبة بينهما إذا خرج وقتها.

Page 332