1037

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

في محله مستقصى، وعلى تقديره فهو مجبور بعمل الأصحاب.

والاجتزاء بأذان الغير لعله لمصادفة نية السامع للجماعة، فكأنه أذن لها بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.

ويعضد المختار عموم ما دل على تأكد استحباب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة (1)، والمتبادر منهما ما وقع في حال نية الجماعة، لا قبلها، ومع ذلك فالاستئناف أحوط وأولى.

(وأما كيفيته) فاعلم: أنه (لا يجوز) (2) الأذان (لفريضة إلا بعد دخول وقتها) إجماعا، وللتأسي، والنصوص، والأصل لوضعه للاعلام بدخول وقت الصلاة، والحث عليها.

(ويقدم (3) في الصبح رخصة) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه (4) كالمعتبر (5) (6)، وقريب منه الذكرى في موضع (7) حيث ينقل فيه خلافا (8)، وكذا المحقق الثاني في شرح القواعد (9)، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. بل ادعى العماني تواترها (10)

Page 323