1025

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

(في) صلاة (الجماعة) إما مطلقا أو على الرجال خاصة على اختلاف تعابيرهم.

للخبر: إن صليت جماعة لم تجز إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة، إلا الفجر والمغرب، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما، وتقيم من أجل أنه لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات (1).

وهو مع ضعف سنده، وعدم مكافأته لما تقدم قاصر الدلالة، لأن الاجزاء كما يجوز أن يراد به: الاجزاء (في الصحة كذا يجوز أن يراد به: الاجزاء) (2) في الفضيلة، وهو وإن كان خلاف الظاهر لكن به تخرج الرواية عن الصراحة، بل لا يبعد دعوى ظهوره من هذه الرواية بملاحظة ذيلها، المعبر عن عدم الاجزاء المفهوم من قوله: " وإن كنت وحدك إلى قوله: يجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب " بقوله فيهما: " فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم " ولفظة " ينبغي " ظاهر في الاستحباب.

مضافا إلى تعين إرادته منها هنا بملاحظة ما دل من الصحاح المستفيضة وغيرها على استحباب الأذان، وهو أحد ما يتعلق به لفظ " ينبغي " فيكون بالإضافة إلى الإقامة للاستحباب أيضا لوحدة السياق.

وحيث ثبت أن المراد بالاجزاء في ذيلها: الاستحباب فكذا في الصدر لوحدة السياق. هذا مع أنه معارض زيادة على إطلاق جملة من الصحاح بخصوص جملة من النصوص.

منها: الصحيح المروي عن قرب الإسناد: عن علي بن رئاب قال: سألت

Page 311