1003

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

واستعمال اللفظة الواحدة في معنييه الحقيقي والمجازي في استعمال واحد مرغوب عنه عند المحققين كما تقرر في محله. فتأمل.

وبالجملة: القول بالجواز ضعيف في الغاية، كتردد الماتن هنا فيما يستفاد من ظاهر العبارة، وفي الشرائع، ونحوه الفاضل في التحرير، والصيمري في شرح الشرائع، حيث اقتصروا على نقل الروايتين أو القولين، مع نسبة المنع إلى المشهور من غير ترجيح في البين (1)، بل المقطوع به المنع (إلا مع الضرورة) بفقد ما يصح السجود عليه، أو عدم التمكن منه لتقية ونحوها، فيصح السجود عليه - حينئذ - اتفاقا، فتوى ونصا.

ومنه - زيادة على ما تقدم - الصحيح: عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية (2).

ونحوه الموثق (3) والرضوي: وإن كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك أن تحترق، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمك إذا كان من قطن أو كتان (4). وقريب منه كثير من النصوص الدالة على جواز السجود عليهما في شدة الحر والرمضاء (5)، مضافا إلى الأدلة الآتية، الدالة على جواز السجود على ما لا يصح عليه في حال الاختيار في حال الضرورة، منطوقا في بعض وفحوى في أخرى.

(ولا) يجوز أن (يسجد على شئ من بدنه) اختيارا، إذ ليس أرضا،

Page 289