1001

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

وفي المرتضوي المروي في الخصال: ولا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا على شعير، ولا على لوز (1) مما، يؤكل ولا يسجد على الخبز (2). وله أيضا في النهاية:

فجوز السجود على القطن والكتان قبل الغزل والنسج، وتوقف بعد الغزل (3).

وضعفه ظاهر بما مر.

نعم، في الصادقي المروي عن تحف العقول: كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود، إلا ما كان من نبات الأرض من غير غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار مغزولا فلا تجوز الصلاة عليه، إلا في حال الضرورة (4). وهو ظاهر فيما ذكره، إلا أن في الاستناد إليه لقصور سنده مناقشة.

(وفي) جواز السجود على (الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع) وهو أظهرهما، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، بل وقدمائهم أيضا، عدا المرتضى في بعض رسائله (5)، مع أنه قد أفتى بالمنع أيضا في جملة من كتبه (6)، مدعيا في بعضها الاجماع عليه (7) كالشيخ في الخلاف (8)، والفاضل في المختلف (9)، وهو ظاهر كل من ادعى الاجماع على اعتبار الأرضية، أو ما ينبت

Page 287