828

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد»: فيه: أن التسميع مختص بالإمام ظاهرا (١).
وقد اختلف أصحابنا في صلاة المسمع، وصلاة المصلي بتسميعه على ثلاثة أقوال للمتأخرين:
الأول (٢): صحة الصلاة؛ لأنه نائب عن الإمام، ففعله كفعله، وعمدتهم: اقتداء أبي بكر ﵁ بالنبي ﷺ واقتداء الناس بأبي بكر، وهذا على أن أبا بكر خرج عن الإمامة (٣)، ولأن العمل استمر في سائر الأمصار على الصلاة بالتسميع.
والقول الثاني: بطلان الصلاة؛ لأنه إنما شرع الاقتداء بالإمام، لا بعوض عنه، كما هو ظاهر الحديث.
والثالث: صحة الصلاة إن أذن الإمام للمسمع، فحينئذ يكون كوكيله، وبطلانها إن لام يأذن؛ إذ لا تصح الوكالة من غير إذن (٤).
ع: وقيل: إنما يجوز ذلك في مثل الأعياد، والجنائز، غير الفرائض التي يجتمع لها الناس.

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٠٣).
(٢) "الأول" ليس في "خ".
(٣) في "ق": "إمامته".
(٤) انظر: "الذخيرة" للقرافي (٢/ ٢٥٨).

2 / 112