731

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
وروى الطبري عن مالك: إن ترك أهل المصر الأذان عامدين، أعادوا الصلاة.
وذهب بعضهم، ومعظم أصحابنا: إلى أنه سنة، والأول هو الصحيح؛ لأن إقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة (١) حتى لو ترك ذلك أهل بلد، لجوهدوا حتى يقيموها.
وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يختلفوا أن الأذان واجب في الجملة على أهل المصر (٢)؛ لأنه شعار الإسلام (٣)، قال بعض شيوخنا: أما لهذا الوجه، ففرض على الكفاية، وهو أكثر مقصود هذا (٤) الأذان؛ إذ كان ﵊ إذا غزا، فإن سمع أذانا، أمسك، وإلا أغار، فإذا قام به على هذا الوجه واحد في المصر، وظهر الشعار، سقط الوجوب.
وبقي المعنى الثاني لتعريف الأوقات، وهو المحكي فيه الخلاف عن الأئمة، والذي اختلف لفظ مالك وبعض أصحابه في إطلاق الوجوب عليه.
فقيل: معناه: وجوب السنن المؤكدة، كما جاء في غسل الجمعة، والوتر، وغيرهما.

(١) في (ق): "الجماعة".
(٢) في (ق): "الأمصار".
(٣) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ٣٧١).
(٤) "هذا" ليس في (ق).

2 / 12