658

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
حتى تغرب (١).
وبالجملة: قد (٢) أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها (٣)، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل، والسنن التي لها سبب؛ كتحية المسجد، وسجود التلاوة، والشكر، وصلاة العيد، والكسوف، والجنازة، وقضاء الفوائت.
ومذهب مالك، والشافعي: جواز قضاء الفوائت فيها.
وخالف في ذلك أبو حنيفة؛ أخذًا بظاهر هذا العموم (٤)؛ أعني: قوله: «لا صلاة» الحديث، وهو يعارض بقوله ﵊: «من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكر»، (٥)، وفي بعض الروايات:

(١) رواه مسلم (٨٣٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: إسلام عمرو بن عبسة ﵁، من حديث عمرو بن عبسة ﵁.
(٢) في (ق): "فقد.
(٣) في (ق): "فيها؛ أعني: الأوقات.
(٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٦/ ١١٠).
(٥) رواه أبو يعلى في «مسنده»: (٣٠٨٧)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٦١٢٩)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٣/ ٤٢٢)، من حديث أنس ﵁ بهذا اللفظ. وإسناده ضعيف. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ١٨٦).
ورواه البخاري (٥٧٢)، كتاب: مواقتيا الصلاة، باب: من نسي صلاة، فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ومسلم (٦٨٤)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل =

1 / 596