655

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
قال ابن فارس في «مجمله»: فأما قوله -جل ثناؤه-: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ١٨]، فيقال: بين وأعلم، كما يقال: شهد فلان عند القاضي، إذا بين وأعلم لمن الحق، وعلى من هو (١).
ومعنى (مرضيون)؛ أي: عُدول، لا شك في صدقهم ودينهم.
ق: وفي هذا رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة.
قلت: صدق ﵀.
الثاني: قوله: «نهى عن الصلاة بعد الصبح»؛ أي: بعد أن تصلى الصبح، وكذلك القول في العصر؛ فإن الأوقات المكروهة قسمان:
قسم تتعلق الكراهة فيه بالفعل؛ بمعنى: أنه إن تأخر الفعل، لم تكره الصلاة، ألا ترى أنه يجوز التنفُّل قبل الصلاتين المذكورتين، ويكره بعدهما، وإن كان مذهبنا كراهة التنفل عند طلوع الفجر، لكنه إن لم يصل [سنَّة] الفجر حتى صلى الصبح، لم يصلها حتى تطلع الشمس. والشافعي يخالفنا في كلتا المسألتين: أعني: التنفل، وصلاة الفجر بعد صلاة الصبح لمن لم يصلها؛ أعني: ركعتي الفجر.
وقسم تتعلق الكراهة فيه بالوقت؛ كطلوع الشمس قبل ارتفاعها قيد رمح فصاعدا، ووقت الاستواء عند من يقول به، وينبغي هنا أن يكون الحكم معلقًا بالوقت؛ إذ لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة

(١) انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٥١٤).

1 / 593