601

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
ثالثها: الفرق بين حضور الجماعة، فتقدم، أو عدم حضورها، فتؤخر؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.
والرابع: التفصيل، فتؤخر في الشتاء ورمضان، وتقدم في غيرهما، وعّلل هذا: بطول الليل في الشتاء، وكراهة الحديث بعدها، ويفهم منه تقديمها في الصيف، وفي رمضان؛ لتشاغل الناس بفطرهم، ونحو ذلك، فقد لا يدرك الناس الصلاة جماعة، لو قدمت، وظاهر مذهب الشافعي ﵀ تقديمها على الإطلاق (١).
وأما الصبح، فلقوله: «والصبح (٢) كان النبي ﷺ يصليها بغلس»، والغلس: الظلمة، على ما تقدم.
مسألة:
تحرير مذهب مالك ﵀ في الأوقات: أن تقديم الصبح والمغرب في أول وقتهما أولى للفذ والجماعة، حتى إذا تعارض أن يصليهما الفذ أول الوقت، أو ينتظر الجماعة، كانت صلاته لهما أول الوقت أفضل من انتظار (٣) الجماعة.
وأما الظهر: فالمستحب عند مالك أن تُصلَّى في الصيف والشتاء والفيء ذراع.
والعصر: دون ذلك -على المشهور-، وقيل: هي كالظهر، ولا فرق في ذلك بين الفذ والجماعة.

(١) انظر: «شرح عمدةى الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٣٥).
(٢) والصبح ليس في (ق).
(٣) في (ق): "انتظاره.

1 / 539