593

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
يكون للمصلي حينئذ أجر عظيم، لا أعظم، وليس الأمر كذلك؛ لأنه إذا لم يتبين له الفجر، لا يجوز له أن يصلي حينئذ، ومن صلى في وقت تحرم عليه فيه الصلاة، كيف يكون له أجر، فضلًا عن كونه عظيما؟! إلا أن يقال: إن (أعظم) هنا، بمعنى: عظيم؛ كما قالوا في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]: إنه بمعنى: هين، وأشباه ذلك، فيكون المعنى: أسفروا بالفجر، فإنه عظيم أجركم، وذلك بسبب التثبت والتبين (١) لطلوع الفجر على طريق التحقيق، والله أعلم.
الخامس: فيه دليل على خروج النساء للمساجد لصلاة الصبح، وينبغي أن تقاس عليها العشاء الآخرة؛ لكونها في معناها من حيث وجود الظلمة فيهما، وهذا كله بشرط أمن الفتنة عليهن أو بهن، وليس في الحديث ما يدل على كونهن عُجَّزًا، أو شواب.
وقد كره بعضهم للشواب الخروج لذلك، وهو الأليق بزماننا، وقد قال بعض العلماء: لا تخرج المرأة إلا بخمسة شروط:
أن يكون ذلك لضرورة.
وأن تلبس أدنى ثيابها.
وأن لا يظهر عليها ريح الطيب.
وأن يكون خروجها في طرفي النهار.

(١) في (ق): "والتبيين.

1 / 531