560

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
تحريم الوطء في الفرج، حكاه القاضي عبد الوهاب، وغيره (١).
وما تحت الفرج حرام عند مالك، إما لظاهر الآية؛ بناءً على أن المحيض اسم زمان، أو مصدر، أو سدا للذريعة، أو للأحاديث الواردة في ذلك.
منها: حديث ميمونة: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حُيَّضٌ» (٢).
قال أبو الجهم: الإزار: من السرة إلى الركبتين.
قال ابن القصار: لأنه موضع الإزار.
وفي أبي داود: قال معاذ: سألت رسول الله ﷺ عَمَّا يَحِلُ للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: «ما فوق الإزار» (٣).
وفي أبي داود - أيضا -: كان رسول الله ﷺ يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزارُها يبلغ أنصافَ الفخذين، أو (٤) الركبتين (٥).

= لحاف واحد، والإمام أحمد في المسند: (٣/ ٢٤٦)، عن أنس بن مالك ﵁.
(١) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ٦٩).
(٢) رواه مسلم (٢٩٤)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار.
(٣) رواه أبو داود (٢١٣)، كتاب: الطهارة، باب: في المذي. قال أبو داود: وليس هو -يعني: الحديث- بالقوي. وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر (١/ ١٦٦).
(٤) في (ق): " «و».
(٥) رواه أبو داود (٢٦٧)، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يصيب منها =

1 / 497