507

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
المسائل، ولا يمكن الاستدلال بهذا عليه.
وإن حمل على الجنس، رجع الحال إلى معرفة ما يسمى صعيدا، ويكون الحديث كالآية سواء في أخذ حكم التيمم منه، ولا شك في تناول اللفظ لذلك الصعيد، إما بخصوصه، أو بعمومه.
قلت: فتحصيل هذه المسألة: أن ما يتيمم به على ثلاثة أقسام:
جائز باتفاق: وهو التراب المنبت الطاهر.
ومقابله، وهو التراب النجس.
والثالث: مختلف فيه، وهو ما كان طاهرا ليس بتراب؛ كالرمل، والحجر، والجِصِّ، والنورة، ونحو ذلك مما تقدم ذكره، والله أعلم.
الثامن: في الحديث دليل صريح على جواز تيمم الجنب، ولم يختلف الفقهاء في ذلك، إلا أنه روي عن عمر، وابن مسعود ﵄: أنهما منعا تيمم الجنب، وقيل: إن بعض التابعين وافقهما، وأظنه الحسن، وقيل: إنهما رجعا عن ذلك.
ق: وكأن سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع، مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه، والله أعلم (١).
التاسع: فيما اشتمل عليه الحديث من الفوائد، وذلك مسائل:
الأولى: أن على العالم إذا رأى من فعل فعلًا يحتمل أن يسوغ، ويحتمل ألا يسوغ: أن يسأله؛ ليتبين حاله.

(١) انظر: شرح الإلمام (٥/ ٤٠)، وشرح عمدة الأحكام كلاهما لابن دقيق (١/ ١١٠).

1 / 444