503

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
الخامس: ق: في شرح الإلمام في هذا الحديث: فيه: الاجتهاد في زمن النبي ﷺ؛ لأن هذا المعتزل عن الناس لأجل الجنابة، مع احتمال الحال لوجوه عديدة، وتعينه (١) لبعضها طريقه الاجتهاد، فإنه يحتمل أن يكون لأنه لا يعلم مشروعية التيمم، ويحتمل أن يكون لاعتقاده أن الجنب لا يتيمم، وإن تيمم المحدث كما نقل عن بعض الصحابة، ثم إذا لم يتيمم، كان كمن عدم الماء والصعيد، فاحتمل أن يصلي ويقضي، ويصلي ولا يقضي، ولا يصلي ويقضي، ولا يصلي ولا يقضي، كما اختلف الفقهاء في ذلك، والذي يتعلق بالقضاء لا يعلم لما اعتقده فيه، لكنه رجح عدم الأداء، ويقع احتماله التيمم مع احتماله للتيمم وعدمه، وتعيين المحتملات طريقه الاجتهاد، ولأنه عمل على كونه لم يكن التيمم مشروعا؛ فإن (٢) ذلك قبل نزول الآية؛ لأن (٣) قوله ﵊: «عليك
بالصعيد، فإنه يكفيك» دليل على تقدم مشروعية التيمم على هذا القول؛ لأن مشروعية التيمم لم تعلم إلا بالآية ونزولها، فالحكم بمقتضاها يقتضي تقدمها، وأخص من هذا: الاجتهاد بحضرة رسول الله ﷺ، مع إمكان مَنْ يُفتيه (٤).

(١) في (ق): "وتعيينه.
(٢) في (ق): "وإن.
(٣) في (ق): "إلا أن.
(٤) انظر: شرح الإلمام لابن دقيق (٥/ ٣٩).

1 / 440