499

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
ومس المصحف، وغسل الميت، ولا يكاد يتصور في الطواف إلا لمريض، انتهى.
قيل: وإنما قال: كل قُربة، ولم يقل: كل ما لزم التطهير له مطلقًا؛ لئلا يدخل فيه وطء الحائض إذا انقطع دمُها؛ لأن الاغتسال له واجب
إذا أراد الزوج وطأها، ومع ذلك، لا يتيمم له، وأظن هذا أيضا كلامه، والله أعلم.
وهذا ما أردنا من المقدمة.
وأما الوجوه، فالأول: المعتزل، المنفرد عن القوم المتنحي (١) عنهم.
قال الجوهري: اعتزلَهُ، وتَعَزَّلَهُ بمعنى.
قلت: وانعزل أيضا في غير المتعدِّي.
والاسم العزلة، يقال: العزلةُ عبادةٌ (٢).
واعتزالُه عن القوم استعمالٌ للأدب (٣) والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصلِّ معهم.
فإن قلت: لم قال ﷺ للرجل الآخر الذي وجده جالسا: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» (٤) وهذا إنكار

(١) في (ق): "المنتحي.
(٢) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ١٧٦٣)، (مادة: عزل).
(٣) في (خ): الأدب.
(٤) رواه الإمام مالك في الموطأ (١/ ١٣٢)، ومن طريقة: الإمام =

1 / 436