423

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
ق: وفي التقليم معنيان:
أحدهما: تحسين الهيئة، والزينة، وإزالة القباحة في طول الأظفار.
والثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ لما عساه أن يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا على قسمين.
أحدهما: أن لا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا، فهذا الذي أشرنا إلى (١) أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل
الوجوه؛ فإنه إذا (٢) لم يخرج طولها عن العادة، يعفى عما تعّلق بها من يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى، انتهى (٣).
قلت: ولم أر لأصحابنا هذا التفصيل، بل ولا الكلام على هذه

= في هيئة قصها على وجه مخصوص ما لا أصل له في الشريعة، ولا دليل يدل عليه. ثم ذكر الإمام نظما سيق في هيئة القص.
ثم قال: وهذا كله لا يجوز أن يعتقد مستحبا، لأن الاستحباب حكم شرعي، لا بد أن يستند قائله إلى دليل، وليس استسهال ذلك بصواب، بل هذا التقييد بما لا دليل عليهيجب صون الشريعة المطهرة عن قبوله، انتهى.
قلت: وهذا كلام في غاية الإجادة، فانظره والزم السير عليه.
(١) إلى ليس في (ق).
(٢) إذا ليس في (ق).
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٨٥).

1 / 358