352

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
الأخرى، وأدخلها في الخف، هل يسمح، أو لا؟
المشهور من مذهبنا: لا (١) يمسح، وبه قال سحنون، وابن الجلاَّب.
وقال مُطَرِّف: يمسح.
الفرع الثاني: لو نكس وضوءه، فبدأ برجليه، فغسلهما وأدخلهما في الخفين، ثم كمل وضوءه، فهل يمسح بعد ذلك؟
قال مالك في العتبية: لايفعل، فإن فعل، فلا شيء عليه.
قال صاحب البيان والتقريب: والمشهور من المذهب: عدمُ المسح.
الشرط الرابع: أن يكون اللبس مباحا لِلاَّ بس؛ لأنا نقول: لو لبِسَ المُحرِمُ الخفين من غير عذر، أو لبس الإنسان خفين مغصوبين، لم يجز المسح في المسألتين.
الشرط الخامس: أن يكون لبس الخفين على الوجه المعياد عند الناس في لباس الخفاف، فإن لبس الخفين لا لغرض سوى (٢) الترخص بالمسح، أو امرأة خضبت بالحناء (٣)، فلبست الخف للمسح حتى يسقط عنها غسل الرجلين لئلا تغسل الحناء، ومن أراد أن ينام، فيتعمد لباس الخفين لمحض (٤) المسح، فالمشهور عندنا: أن هؤلاء

(١) في (ق): "ألا.
(٢) في (ق): فنوى.
(٣) في (خ): الحناء.
(٤) في (خ): فتعمد لبس الخفين لمختص.

1 / 286