343

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
ومنها: ما هو خفي الدلالة على المراد، بعيد مستكره (١) لا يتمشى إلا بتعسف.
ومنها: ما هو ظاهر في الدلالة على المراد، إلا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن، مثل ما ترجم: باب السواك عند رمي الجمار.
وهذا القسم -أعني: ما يظهر منه قلة (٢) الفائدة- يحسن إذا وجد معنى في ذلك المراد يقتضي تخصيصه بالذكر، ويكون عدم استحسانه في بادئ (٣) الرأي؛ لعدم الاطلاع على ذلك المعنى.
فتارة يكون سببه الرد على مخالف في المسألة (٤) لم تشتهر مقالته؛ مثل: من ترجم على أنه يقال: ما صلينا، فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك، فردعليه بقوله ﷺ: «إن صليتُها» (٥)، أو «ما صليتُها» (٦).
وتارة يكون سببه الرد على فعل شائع بين الناس لا أصل له، فيذكر

(١) في (خ): مستنكر.
(٢) قلة ليس في (ق).
(٣) في (خ): باب.
(٤) في (ق): "المسألة.
(٥) رواه مسلم (٦٣١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، من حديث جابر بن عبد الله ﵄.
(٦) رواه البخاري (٥٧١) / كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، من حديث جابر بن عبد الله ﵄.

1 / 277